السيد محمد تقي المدرسي
263
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
هاء : إذا شهد شاهدان عادلان ولكن اختلفا في بعض تفاصيل الحدث كالمكان أو الزمان أو الكيفية . واو : إذا شهد أحد الشاهدين بالجناية عمداً ، وشهد الآخر بها دون الإشارة إلى العمد ، وأنكر الجاني العمد ، ولكن وليّ الدم أو المجني عليه أصّر على كونه عمداً . زاي : إذا شهد بالجناية صبيّ أو امرأة أو كافر بحيث يحصل الظن من قولهم . حاء : إذا وُجِدت جُثّة في سيارة شخص وأنكر صاحب السيارة أن يكون هو القاتل . طاء : إذا جُني على شخص ولم يُعرف الجاني ، وكان هناك من يهدِّده بالقتل ولكنّه لا يعترف بالجناية . ياء : إذا شهد أحد الشاهدين بالجناية ، وشهد الآخر باعتراف المتهم بالجناية أمامه . 5 - إذا تمّت القَسامة يثبت القصاص في العمد والدية في غيره . كميّة القسامة عَدد الأيمان المطلوبة في القَسامة هو التالي : 1 - في القتل العمدي خمسون يميناً ، وفي القتل خطأً وشبه العمد خمسة وعشرون . 2 - في الجناية على الأعضاء : ألف : فيما كان فيه دية النفس ( كالأنف ) ست أيمان . باء : فيما كانت ديته أقل من دية النفس ، فبنسبتها من الستّ ( فقَسامة الجناية على اليد الواحدة ، مثلًا : ثلاث أيمان ، لأنّ دية اليد الواحدة نصف دية النفس ) . وإذا كانت النسبة أقل من واحد ( كالإصبع الواحدة ) فالقَسامة يمين واحدة . 3 - يُقسَّم العدد المطلوب من الأيمان على أقارب مَنْ عليه القَسامة . 4 - إذا لم يكن عدد الأقارب يصل إلى العدد المطلوب أو لم يكن بالإمكان جمعهم لذلك ، أو كانوا يمتنعون عن اليمين ، فباستطاعة العدد المتوفِّر منهم ان يكرّروا اليمين حتى يبلغ العدد المطلوب ( 50 أو 25 في القتل ) حتى ولو كان شخص واحد فقط ، حلف لوحده خمسين أو خمسة وعشرين مرة . 5 - توزيع الأيْمان على الأقارب يكون حسبما يتّفقون عليه ، سواء كان بالسويّة أو بالاختلاف ، فلا فرق في البَيْن .